ابن أبي جمهور الأحسائي
55
عوالي اللئالي
له حتى يتوب " ( 1 ) ( 2 ) . ( 147 ) وروى محمد بن مسلم وأبو بصير ، عن الصادق عليه السلام ، أنه قال : ( إن الله فرض في كل أسبوع خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة واجبة على كل مسلم أن يشهدها ، إلا خمسة : المريض ، والمملوك ، والمسافر ، والمرأة والصبي ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 148 ) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام ، قال : ( فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة ، وهي الجمعة ووضعها عن تسعة : الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة والمريض ، والأعمى ، ومن كان على رأس فرسخين ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ( 1 ) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 28 وصدر الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله ، في خطبة طويلة نقلها المخالف والمؤالف : إن الله تعالى ، الحديث ) . وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ( 78 ) باب في فرض الجمعة ، حديث 1081 ، والبيهقي في السنن الكبرى 3 : 171 ، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . ( 2 ) وهذا يدل على وجوب الجمعة . وان وجوبها ليس مختصا بزمان النبي صلى الله عليه وآله . وان حضور الامام وإذنه شرط في وجوبها . وان تركها من الكبائر ( معه ) . ( 3 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ( 1 ) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، حديث 14 . ( 4 ) هذا الحديث والذي بعده يدلان على أن الجمعة مشروطة بالجماعة ، دون باقي العبادات . وفي هذا الحديث زيادة على ما في الحديث الأول ، فيكون مخصصا له فلا تعارض بينهما ( معه ) . ( 5 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ( 1 ) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، حديث 1 .